السيد محمد هادي الميلاني

75

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

2 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : « الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه . قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » ( 1 ) . 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا » ( 2 ) . إلى غير ذلك من الروايات المتواترة ، لكن تعارضها صحيحة الكتاني وهي : 4 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي الصباح الكتاني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : « يزكيه ولا يزكى ما عليه من الدين ، انما الزكاة على صاحب المال » ( 3 ) . ومعنى ( ينسئ ) انه بيع نسية ، ومعنى ( يعين ) أي يبيع عينة ، وبيع العينة هو ان يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها من المشترى نقدا ، مأخوذ من ( العين ) وهو النقد الحاضر . وحيث لا يقاوم خبر الواحد للمتواتر فالإنصاف سقوط هذه الصحيحة عن الحجيّة . واما التفصيل الذي ذكره المحقق ( قده ) بعد ذلك فنقول : الدين قد يكون مؤجلا فلا يحق للدائن المطالبة به . وحينئذ فلا

--> ( 1 ) الباب المتقدم ، الحديث 3 . ( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .